المادة 8 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
- أ 1 - إذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة
فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2 - إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة
. للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية
ب-تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة
خارجها .
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية .
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا
القانون .
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق احكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
