Article 8 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
- أ 1 - إذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة
فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2 - إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة
. للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية
ب-تدور خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة
خارجها .
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية .
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا
القانون .
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق احكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
