المادة 11 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التأشير عليها
مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في
متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب
عليها ويدرج التصحيح او الاضافة
في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا
اقتضى تنظيم العقد لاكثر
من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق
المضمومة الى بعضها ويختمها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
