حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 29 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
1 - تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر
. لهذه الغاية
2 - يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى
( حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة 1 . ) من هذه المادة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
