عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم

النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت

الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:-

أ- إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي

إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم

يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل .

ب- إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت

المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل .

ج- تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.