المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
- للأخوات لأب سبعة أحوال :-
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة .
د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
( هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ) ج ( من المادة 297 ) من هذا القانون.
و- يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب
أو مع بنات الابن.
ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
