حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
نص المادة
يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً
صفة الضابطة العدلية أثناء قيامهم بأعمالهم وضمن
حدود اختصاصهم، ولهم بهذه الصفة دخول أماكن عمل
المزودين وتفتيشها والإطلاع على سجلاتهم وضبط
المخالفات وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
