عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين .

مجلس حماية المستهلك المنشأ

المجلس :

بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوحدة التنظيمية المختصة بحماية

المديرية :

المستهلك في الوزارة.

جمعية حماية المستهلك المنشأة وفقا

الجمعية :

لأحكام التشريعات وهذا القانون.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي

يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو

دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو

المستهلك :

لحاجات الآخرين ولا يشمل ذلك من

يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو

تأجيرها.

أي مال منقول يحصل عليه المستهلك

السلعة : من المزود وإن ألحق بمال غير منقول بما

في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء.

الخدمة التجارية سواء أكانت بمقابل او

بدون مقابل التي يقدمها أي شخص

الخدمة :

للمستهلك بما في ذلك تأجير الأموال

المنقولة.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري من

القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو

لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع

أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم

المزود :

الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي

شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو

أي علامة فارقة أخرى يملكها على

السلعة أو الخدمة.

المزود الذي يعلن عن السلعة أو الخدمة

أو يروج لها بنفسه أو بوساطة غيره أو

المعلن :

باستخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية

أو الإعلان.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.