حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
نص المادة
أ- يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يلغي أو يقيد حقوق
المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-يقع باطلاً أي اتفاق أو شرط يعفي المزود من
المسؤولية عن أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا
القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
