عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ 1 - يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو

أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة.

2 - إذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم

. المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر

- ب 1 - يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك

إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.

2 - إذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع

. للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للمزود وبموافقة المستهلك

الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.