المادة 142 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
أ- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية
لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص
بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ احكام هذا النظام موظفين إداريين في الأمانة
العامة للمجلس القضائي وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم في وزارة العدل ويعتبرون
منقولين حكما بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.
ب- يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحوافز والعلاوات
والامتيازات الوظيفية المقررة لموظفي وزارة العدل بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك
نظــام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
ج- تسري على الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أحكام الفصل الأول من
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تسري عليهم سائر التشريعات الناظمة لشؤون
موظفي القطاع العام، وتحقيقا لهذه الغاية يعتبر المجلس القضائي دائرة، ويمارس رئيس
المجلس القضائي صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس أمين عام المجلس القضائي
صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
