عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 143 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة نتيجة تغيير في مهامها الأساسية أو دمجها في

غيرها أو إلغاءها أو إنقاص أعداد الموظفين فيها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية يحدد

في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها تتولى دراسة وضع الدائرة والموظفين فيها واتخاذ القرارات

اللازمة وممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1 - نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفســهـا أو إلى دائرة أخرى.

2 . - إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك

3 . - إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا النظام

4 . - تسريح الموظف في حال تعذر نقله إلى أي جهة أخرى

5 - ممارسة أي مهام أو صلاحيات منصوص عليها في أي نظام آخر يقرر مجلس الوزراء منحها

. للجنة

ب- يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة

للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل

من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.

( ج- يصرف للموظف المسرح وفقاً لأحكام البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدلاً شهرياً يعادل

ثلاثة أرباع مجموع راتبه لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.