Article 143 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة نتيجة تغيير في مهامها الأساسية أو دمجها في
غيرها أو إلغاءها أو إنقاص أعداد الموظفين فيها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية يحدد
في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها تتولى دراسة وضع الدائرة والموظفين فيها واتخاذ القرارات
اللازمة وممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1 - نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفســهـا أو إلى دائرة أخرى.
2 . - إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك
3 . - إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا النظام
4 . - تسريح الموظف في حال تعذر نقله إلى أي جهة أخرى
5 - ممارسة أي مهام أو صلاحيات منصوص عليها في أي نظام آخر يقرر مجلس الوزراء منحها
. للجنة
ب- يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة
للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل
من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.
( ج- يصرف للموظف المسرح وفقاً لأحكام البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدلاً شهرياً يعادل
ثلاثة أرباع مجموع راتبه لمدة ستة أشهر من تاريخ تسريحه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
