المادة 3 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
الفصل الأول
الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
في القطاع العام
سريان النظام
أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري على الموظفين المعينين قبل نفاذ
هذا النظام الأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذا النظام والمتعلقة بالرواتب والعلاوات
والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي وغيرها من الأحكـام المنصوص عليها فيه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
