عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 47 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

العمل الإضافي

( أ - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير الموافقة على تكليف ما لا يزيد على 25 ) من %

موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي من الحالات التالية:

1 ( - إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضـي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل 24 ) ساعة.

2 . - إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها تقتضي عملاً إضافياً

3 - إذا كان لدى الدائرة أو الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة

وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو كان لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً

إضافياً منتظماً.

4 - إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.

( ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير زيادة النسبة المنصوص عليها في الفقرة )أ

من هذه المادة اذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك وتوافر المخصصات المالية اللازمة.

ج- يشترط أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف المكلف بالعمل الإضافي من ضمن

الوظائف التي تمكن الدائرة بشكل مباشر من إنجاز المهام المطلوبة منها ووفقاً للأحكام

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- يمنح الموظف المكلف بالعمل الإضافي بدلا ماليا أو إجازة إدارية.

هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالعمل الإضافي بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء

بناء على تنسيب الهيئة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.