عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 46 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الدوام الرسمي

( أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة 5 ) أيام في الأسبوع على أن لا تقل

( ساعات الدوام الرسمي عن 35 ) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية

تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ)

من هذه المادة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك على أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن

( 35 ) ساعة اسبوعياً.

ج- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين

ومتلقي الخدمة ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن لبعض وظائفها .

د- للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر

التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي

المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام الرسمي والدوام المرن بمقتضى تعليمات

يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة على أن تراعي المساواة بين الجنسين

والأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.