عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 ) يوماً في السنة.

ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:-

1 - على الدائرة تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية فيها.

2 - يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب

. أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها

3 - يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر

كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك

السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة

التالية.

4 - لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين.

ج- إذا انتهت خدمة الموظف بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد

انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً عن مدة الإجازة السنوية

التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على

ستين يوماً.

د- لا يستحق الموظف الإجازات السنوية في الحالتين التاليتين:-

1 - عن المدة التي يكون فيها في إجازة دون راتب او مبعوثاً أو موقوفاً عن العمل أو معارا.

2 . - إذا كان قد استفاد من الإجازة المدرسية الصيفية

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.