Article 49 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024
Article text
( أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 ) يوماً في السنة.
ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:-
1 - على الدائرة تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية فيها.
2 - يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، وتحسب
. أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها
3 - يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر
كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك
السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة
التالية.
4 - لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بغير الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد
انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً عن مدة الإجازة السنوية
التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على
ستين يوماً.
د- لا يستحق الموظف الإجازات السنوية في الحالتين التاليتين:-
1 - عن المدة التي يكون فيها في إجازة دون راتب او مبعوثاً أو موقوفاً عن العمل أو معارا.
2 . - إذا كان قد استفاد من الإجازة المدرسية الصيفية
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
