عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 57 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الإجازة المرضية

- أ 1 - يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة

بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات.

2 ( - يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما يزيد على المدة المنصوص عليها في البند 1 )

. من هذه الفقرة وفي حال استنفاد الإجازة السنوية تحسم من راتبه

ب- إذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتمنح بناء على تقرير من اللجنة

الطبية المختصة، ولا تحسم في هذه الحالة من رصيد إجازاته السنوية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.