عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 78 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية

. أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة أو مخالفة مسلكية

2 - اذا تمت إحالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي.

3 . - اذا طلب من دائرته إيقافه عن العمل بموجب أحكام أي تشريع آخر

4 ( - إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند 2 ) ( من الفقرة )ب( من المادة 86 ) من هذا

. النظام

ب- للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة . .

- ج 1 ( - يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته 50 ) من راتبه عن الأشهر الستة %

( الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته 25 ) من راتبه. %

2 - لا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي

. في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.