المادة 90 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024
نص المادة
- أ 1 - يشكل الوزير لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها
وصلاحياتها.
2 - يراعى عند تشكيل اللجنة أن لا يكون أي من أعضائها مشاركاً في القرار أو الإجراء محل التظلم
. المرفوع اليها او مشاركا في لجان التحقيق ذات العلاقة بالموظف المتظلم
ب- يتم التحقق من صحة التظلم باتباع إجراءات شفافة وموثقة.
ج- ترفع اللجنة توصياتها للوزير في حال كان الأمين العام طرفا في التظلم لاتخاذ القرار
المناسب وللأمين العام في الحالات الاخرى ليتولى التنسيب بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
