عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 33 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال

غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من

أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن

الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد

الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى

الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء

الذين قدموا الطلب أو وكيل الاعسار او المحكمة دعوة

اللجنة للاجتماع.

ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية

المطلقة لأعضائها في المكان والزمان المبينين في

الدعوة.

ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة

لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح

الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

د يكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً -

. ويقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه

هـ- يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف

او بأي من وسائل الاتصال الأخرى شريطة ان يتمكن

الاعضاء المشاركون جميعهم في الاجتماع من سماع

ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع

وعلى ان يصادق رئيس اللجنة وأمين السر على المحضر.

و- يعتبر أي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة

الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدق عليه من قبل أمين

السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائبه

وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم في هذا

الخصوص.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.