عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الأول

سجل الإعسار

أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات

والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام.

ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي: -

1 - قرار إشهار الإعسار الصادر عن المحكمة.

2 . - واقعة قيام وكيل الاعسار بإيداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظات لجنة الدائنين

3 . - واقعة إعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها

4 . - إعلان المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم

5 . - وقائع اجتماع الهيئة العامة للدائنين

6 . - قرار المحكمة المتعلق بالاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم

7 . - قرار بدء مرحلة التصفية الصادر عن المحكمة

8 . - إيداع خطة التصفية لدى المحكمة بعد اتمام التوزيع

9 . - انتهاء إجراءات الإعسار

10 - أي قرار أو واقعة خاصة بإجراءات الإعسار ينص هذا النظام أو تقرر المحكمة اشهارها في

. السجل

ج- للمراقب أن يقرر ربط السجل بأي سجلات في المملكة بما فيها سجل الشركات والسجل

المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل الحقوق على الأموال المنقولة

وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة هذه السجلات

وتشغيلها .

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجل إعسار في دولة أخرى من

خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات مع هذه السجلات.

هـ - للمراقب أن يصدر التعليمات اللازمة لاعتماد سجل إعسار ورقي إلى حين استكمال إجراءات

انشاء السجل الالكتروني.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.