المادة 41 من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019
نص المادة
أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان
الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها.
ب-على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً عن خبير يتم تعيينه
بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها
او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع حصص أو أسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا من جهة ،
وبيع أموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
