عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

أ- للمسج َّل اذا تبين له وقوع خطأ في الاقرار المقدم منه ان يقدم اشعارا خطيا الى الهيئة بذلك

الخطأ وفي هذه

الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ قبل

صدور الاشعار

الخطي المذكور ويلتزم المسج َّل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة

المستحقة عليه

بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات

وذلك عن كل

اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ 0

ب- يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات ذاتها التي يخضع لها الاقرار الاصلي 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.