عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية رقم (124) لسنة 2009

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

نص المادة

أ- يلتزم المسج َّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر

التالي لانتهاء الفترة

الضريبية ، وللرئيس منح المسجّ َّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة

التقيد بما يلي :-

1 -ان يكون المسجّ َّل ملتزما بتقديم اقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب اياً

من المخالفات

او جرائم التهرب الضريبي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع

الضريبة 0

2 -ان يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه اسباب تأجيل دفع الضريبة 0

3 -ان تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة او خدمة خاضعة لضريبة

مبيعات الخدمات او

الضريبة العامة 0

( ب- يلتزم المسجّّل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال 21 ) واحد وعشرين يوماً من

انتهاء الفترة

الضريبية 0

مرجع من إصدار عام 2009 مرتبط بقانون المناطق التنموية المشار إليه في النسخة. لم يُتحقق من استمرار سريانه أو علاقته بالتشريعات اللاحقة؛ يلزم الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.