عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ- على المجلس تشجيع كافة مساهمي الشركة وتمكينهم من ممارسة حقوق المشاركة في

حضور اجتماعات الهيئة العامة والمناقشة والتصويت على القرارات التي تقع ضمن اختصاصها

وفق أحكام القانون.

ب-على المجلس إرفاق جميع البيانات والوثائق والمعلومات المتعلقة بالبنود المدرجة على

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الى المساهمين جميعاً دون استثناء.

ج- على المجلس عند تحديد مكان انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة مراعاة مصلحة الشركة

والمساهمين فيها.

د- على المجلس في حال تضمنت دعوة الهيئة العامة بند انتخاب أعضاء المجلس تحديد عدد

مقاعد الأعضاء المستقلين وآلية وشروط انتخابهم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.