حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 46 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين
الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون
الدولي الخاص.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
