المادة 47 من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022
نص المادة
أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم
البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض
التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم
تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة
وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة
الرسمية.
ج- لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
