Article 47 of Investment Environment Law No. 21 of 2022
Investment Environment Law No. 21 of 2022
Article text
أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم
البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض
التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم
تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة
وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة
الرسمية.
ج- لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
