حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 107 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما
. او لنوع معين منها فقط
2 - يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة
الاخيرة لا يلزم احدالفريقين
باسلاف المال للاخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف. ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر
هذا الحساب على رصيد
ايجابي لمصلحته.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
