المادة 139 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية:
أ- اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه.
ب- واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج- ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم
تواريخ سحبها ويكون حامل السند
الاسبق تاريخا مقدماَ على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة
الاخيرة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
