عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 140 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس.

2 . - وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين

3 - وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل ان ,

المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء

في ميعاد الاستحقاق.

4 - فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

5 - اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه

تقديم الاحتجاج برئت

ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.