عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 141 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثالث

تداول سند السحب

1 - سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لامر).

2 - وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله

لاحكام حوالة الحق المقرر

في القانون المدني دون غيرها.

3 - ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا.

كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في

تظهيره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.