حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 144 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند.
2 -: - واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله
. ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر
ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر.
ج- ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
