المادة 156 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل
. بتوقيع السمحوب عليه
2 - ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.
3 - واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في
مدة معلومة بناء على شرط خاص
، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم
السند.
4 - فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على
الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة
احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
