حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 157 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا يجوز ان يعلق القبول على شرط.
2 . - ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة
3 - واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ
. لها
4 - ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
