عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 162 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به.

2 - ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها

. الضامن بتوقيعه

3 - ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب.

4 - ويعتبر الضمان (قائما) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او

. مسحوبا عليه

5 - ويجوز اعطاء الضمان الاجتماعي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.

6 . - والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.