حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 227 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب.
2 - اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد
( المبين في المادة 154 )
ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه.
3 - ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
4 - فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ
. لسريان مدة الاطلاع
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
