عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 228 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الباب الثالث

الشيك

الفصل الاول

انشاؤه وصيغته

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.

ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه ).

د- مكان الاداء.

هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.

و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.