عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 229 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات

الآتية:-

أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع.

فان ذكرت عدة امكنة بجانب

اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.

ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه

المحل الرئيسي للمسحوب

عليه.

ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر

مكان الأنشاء فيعتبر

مكان تسليمه هو مكان الأنشاء.

د- اذا خلا من كلمة( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.