حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 240 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 . - والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه
3 . - والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض
4 - والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة
مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة
مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
