حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 239 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل الثاني
تداول الشيك
1 - الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه
.( صراحة كلمة) لامر
2 - والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى
لمماثلة يخضع تداوله لاحكام
حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.
3 - ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
