المادة 238 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم
يكن.
1 - هيئة التفليسة
1 . - تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة
2 . - ويتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة
3 . - ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة
4 . - وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة
5 - ويحق للمدين وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية ايام وتفصل
. المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
