المادة 260 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل السادس
الرجوع بعدم سبب الوفاء
1 - لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في
الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت
الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:-
أ- بورقة احتجاج رسمية.
ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه.
ج- ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع
. قيمته
2 - ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين
( في الفقرتين) ب و ج
من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
