عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 267 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثامن

تعدد النسخ

1 - فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان

مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء

في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في

جزء او اجزاء مختلفة من

القطر تقع عبر البحار.

2 - واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل

. نسخة منها شيكاً مستقلا

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.