عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 266 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في

المواعيدالمعينة حائل لا يمكن التغلب

عليه فتمتد هذه المواعيد.

2 - وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار

مؤرخاً وموقعاَ عليه في

الشيك او الورقة المتصلة به.

3 - وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك 0 ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا

. القانون

4 - وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء

تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما

يقوم مقامه.

5 - واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه

الحامل باشعار مظهره

بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جازالرجوع على

الملتزمين من غير حاجة

الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج.

6 - ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن

كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج

او ما يقوم مقامه الاحتجاج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.