Article 266 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في
المواعيدالمعينة حائل لا يمكن التغلب
عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 - وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار
مؤرخاً وموقعاَ عليه في
الشيك او الورقة المتصلة به.
3 - وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك 0 ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا
. القانون
4 - وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء
تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما
يقوم مقامه.
5 - واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه
الحامل باشعار مظهره
بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جازالرجوع على
الملتزمين من غير حاجة
الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج.
6 - ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن
كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج
او ما يقوم مقامه الاحتجاج.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
