عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 292 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :-

. أ- اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة

ب- اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او

بالاحتيال او بالاختلاس

في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق

او كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً او لم يقم بالتزامات الصلح

بتمامها.

ج- اذا لم يقم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.

د- اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.

2 - وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من

. تلقاء نفسها شهر افلاسه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.