المادة 293 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل اي طريق من
طرق الطعن بدعوة الدائنين
للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2 - اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ،فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3 - ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا او بعضا الى احد قضاة الصلح في
. منطقته
4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء
من تاريخ قرار المحكمة
كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.
5 - ويعين ايضاَ مفوضاَ من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع
التجاري والتثبت مما له وما
عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا
الشأن.
6 - وعليه ان يعين للطالب ميعادا لا يتجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء
دائنيه عندما يثبت التاجر في
طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.
7 - وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي او الكاتب
ويسطر في آخر القيود المدونة
في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
